لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

116

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

تتمّة : لا شبهة في أنّ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فلو قيل بالملازمة في الواجب فكذلك في المستحب لوحدة الملاك فيهما « 1 » . التطبيقات : إن قلنا بالملازمة فكلّ مقدمة سواء كانت من المقدمات التكوينيّة أو الشرعية للواجبات تكون واجبة ، وإن قلنا بعدم الملازمة فهي ليست بواجبة شرعا وإن كانت لازمة عقلا ، ونحوه الكلام في المستحبات ؛ فعلى القول بالملازمة تكون مقدّمة المستحب مستحبّة ، بخلافه على انكار الملازمة .

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 128 ، ونهاية الأصول : 203 ، والمحاضرات 2 : 438 ، ونهاية الأفكار 1 : 356 .